الشيخ الكليني

115

الكافي ( دار الحديث )

30 - بَابُ صِفَةِ حَدِّ الْقَاذِفِ 13821 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ « 1 » عَنْ الرَّجُلِ « 2 » يَفْتَرِي : كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ ؟ قَالَ : « جُلِدَ بَيْنَ الْجَلْدَيْنِ « 3 » » . « 4 » 13822 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنْ لَايُنْزَعَ شَيْءٌ مِنْ ثِيَابِ الْقَاذِفِ إِلَّا الرِّدَاءُ » . « 5 » 13823 / 3 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « يُجْلَدُ « 6 » الْمُفْتَرِي ضَرْباً « 7 » بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ، يُضْرَبُ « 8 »

--> ( 1 ) . في « ل ، بن » : « سألت » . وفي الوسائل : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام » . ( 2 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي « ن » والمطبوع : « عن رجل » . ( 3 ) . في « بف » : « الجلدتين » . وقال المحقّق الحلّي : « الحدّ ثمانون جلدة ، حرّاً كان أو عبداً ، ويجلد بثيابه ولا يجرّد . ويقتصر على الضرب المتوسّط ، ولا يبلغ به الضرب في الزنى » . الشرائع ، ج 4 ، ص 947 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 70 ، ح 262 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد . قرب الإسناد ، ص 275 ، ح 1017 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : « يجلد الزاني أشدّ الجلد وجلد المفتري بين الجلدتين » الوافي ، ج 15 ، ص 387 ، ح 15312 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 197 ، ح 34550 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 70 ، ح 265 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الوافي ، ج 15 ، ص 388 ، ح 15315 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 197 ، ح 34553 . ( 6 ) . في الوسائل : « يضرب » . ( 7 ) . في الوافي : « المفتري يضرب » بدل « يجلد المفتري ضرباً » . ( 8 ) . في « م ، جد » : « يجلد » .